المادة 24
مادة 24: المستوعبات او المقطورات الفارغة يستوفى عن المستوعب الفارغ او المقطورة الفارغة رسم الرصيف العادي اذا لم يثبت مرورهما مع بضاعتهما في مرفأ بيروت .
قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 No repeal recorded
Article 24 of Decision No. 55 of 7 Mar 1978. Published in Official Gazette issue 11 of 16 Mar 1978. No repeal recorded in our sources.
مادة 24: المستوعبات او المقطورات الفارغة يستوفى عن المستوعب الفارغ او المقطورة الفارغة رسم الرصيف العادي اذا لم يثبت مرورهما مع بضاعتهما في مرفأ بيروت .
المادة 24 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/text/243887/article/24/