المادة 24
مادة 24: المستوعبات او المقطورات الفارغة يستوفى عن المستوعب الفارغ او المقطورة الفارغة رسم الرصيف العادي اذا لم يثبت مرورهما مع بضاعتهما في مرفأ بيروت .
قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 24: المستوعبات او المقطورات الفارغة يستوفى عن المستوعب الفارغ او المقطورة الفارغة رسم الرصيف العادي اذا لم يثبت مرورهما مع بضاعتهما في مرفأ بيروت .
المادة 24 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/text/243887/article/24/