المادة 30
مادة 30: المواشي والحيوانات الحية يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها ليرة لبنانية واحدة عن كل رأس للحيوانات الكبيرة ونصف ليرة لبنانية عن كل رأس للمواشي الصغيرة.
قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 No repeal recorded
Article 30 of Decision No. 55 of 7 Mar 1978. Published in Official Gazette issue 11 of 16 Mar 1978. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: المواشي والحيوانات الحية يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها ليرة لبنانية واحدة عن كل رأس للحيوانات الكبيرة ونصف ليرة لبنانية عن كل رأس للمواشي الصغيرة.
المادة 30 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/text/243887/article/30/