Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: المواشي والحيوانات الحية يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها ليرة لبنانية واحدة عن كل رأس للحيوانات الكبيرة ونصف ليرة لبنانية عن كل رأس للمواشي الصغيرة.

المادة 30 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/text/243887/article/30/