المادة 30
مادة 30: المواشي والحيوانات الحية يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها ليرة لبنانية واحدة عن كل رأس للحيوانات الكبيرة ونصف ليرة لبنانية عن كل رأس للمواشي الصغيرة.
قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: المواشي والحيوانات الحية يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها ليرة لبنانية واحدة عن كل رأس للحيوانات الكبيرة ونصف ليرة لبنانية عن كل رأس للمواشي الصغيرة.
المادة 30 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/text/243887/article/30/