المادة 24
مادة 24: اذا كانت طبيعة عمل الاجير تقتضيه الانتقال الى خارج المؤسسة فان من حقه الحصول على اكلاف الانتقال وتنفيذ المهمة من المؤسسة دون اي موجب آخر. وعليه فلا يعتمد ما يقبضه الاجير في هذا السبيل تعويضا ولا اجرا ولا بمثابة التعويض ولا الاجر.
قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 No repeal recorded
Article 24 of Decision No. 25 of 3 Nov 1988. Published in Official Gazette issue 11 of 16 Mar 1989. No repeal recorded in our sources.
مادة 24: اذا كانت طبيعة عمل الاجير تقتضيه الانتقال الى خارج المؤسسة فان من حقه الحصول على اكلاف الانتقال وتنفيذ المهمة من المؤسسة دون اي موجب آخر. وعليه فلا يعتمد ما يقبضه الاجير في هذا السبيل تعويضا ولا اجرا ولا بمثابة التعويض ولا الاجر.
المادة 24 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243888/article/24/