المادة 24
مادة 24: اذا كانت طبيعة عمل الاجير تقتضيه الانتقال الى خارج المؤسسة فان من حقه الحصول على اكلاف الانتقال وتنفيذ المهمة من المؤسسة دون اي موجب آخر. وعليه فلا يعتمد ما يقبضه الاجير في هذا السبيل تعويضا ولا اجرا ولا بمثابة التعويض ولا الاجر.
قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 24: اذا كانت طبيعة عمل الاجير تقتضيه الانتقال الى خارج المؤسسة فان من حقه الحصول على اكلاف الانتقال وتنفيذ المهمة من المؤسسة دون اي موجب آخر. وعليه فلا يعتمد ما يقبضه الاجير في هذا السبيل تعويضا ولا اجرا ولا بمثابة التعويض ولا الاجر.
المادة 24 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243888/article/24/