The whole text

قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 No repeal recorded

المادة 47

Article 47 of Decision No. 25 of 3 Nov 1988. Published in Official Gazette issue 11 of 16 Mar 1989. No repeal recorded in our sources.

المادة 47

مادة 47: يفرض في الاجير استعمال املاك وموجودات وتجهيزات المؤسسة بأقصى درجات الدراية والحيطة ويكون مسؤولا عن الاشياء المسلمة اليه باعتبارها امانة في حوزته لا تزول الا بالتبرير المقنع. كل اخلال من قبل الاجير بالموجبات الملقاة على عاتقه سواء كان عن قصد او عن اهمال او خطأ جسيم يعرضه للعقوبة التأديبية.

المادة 47 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243888/article/47/