Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

مادة 47: يفرض في الاجير استعمال املاك وموجودات وتجهيزات المؤسسة بأقصى درجات الدراية والحيطة ويكون مسؤولا عن الاشياء المسلمة اليه باعتبارها امانة في حوزته لا تزول الا بالتبرير المقنع. كل اخلال من قبل الاجير بالموجبات الملقاة على عاتقه سواء كان عن قصد او عن اهمال او خطأ جسيم يعرضه للعقوبة التأديبية.

المادة 47 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243888/article/47/