The whole text

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 No repeal recorded

المادة 80

Article 80 of Miscellaneous No. 8 of 10 Mar 1979. Published in Official Gazette issue 16 of 19 Apr 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 80

مادة 80: يمكن للمدير عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز العشرين الف ليرة لبنانية. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول عليها بسعر ادنى. تعقد الصفقات التي تتجاوز قيمتها الالفي ليرة بواسطة لجنة مشتريات خاصة تعين بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 80 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/text/243989/article/80/