Read this page in English
النص الكامل

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

مادة 80: يمكن للمدير عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز العشرين الف ليرة لبنانية. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول عليها بسعر ادنى. تعقد الصفقات التي تتجاوز قيمتها الالفي ليرة بواسطة لجنة مشتريات خاصة تعين بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 80 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/text/243989/article/80/