المادة 96
مادة 96: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 No repeal recorded
Article 96 of Miscellaneous No. 8 of 10 Mar 1979. Published in Official Gazette issue 16 of 19 Apr 1979. No repeal recorded in our sources.
مادة 96: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
المادة 96 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/text/243989/article/96/