المادة 96
مادة 96: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 96 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 96: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
المادة 96 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/text/243989/article/96/