The whole text

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 No repeal recorded

المادة 47

Article 47 of Decision No. 350 of 17 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 19 of 9 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 47

مادة 47: في حال مخالفة التلميذ قوانين المدرسة وانظمتها والاداب العامة تفرض عليه احدى العقوبات التالية: 1- التنبيه. 2- التأنيب . 3- الانذار بكتاب لولي التلميذ. 4- التوقيف بعد الانصراف او خلال فرصة الغداء بعد تناوله. 5- التوقيف عن الدروس لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام ضمن المدرسة. 6- الفصل الموقت عن المدرسة لمدة لا تتجاوز اسبوعين. 7- الفصل الموقت عن المدرسة لمدة لا تتجاوز اسبوعين. 8- الطرد من المدرسة. تسجل العقوبات الوارد ذكرها في الفقرات 3 وما يليها, في ملف التلميذ الشخصي. ويرافق العقوبات الواردة في الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 من هذه المادة اسقاط علامة او اكثر من علامات السلوك وفقا للمخالفة. وعلى مدير المدرسة اعلام ولي امر التلميذ بكتاب مضمون مع اشعار بالتسلم عن كل عقوبة غير التنبيه والتأنيب تتخذ بحقه وتحفظ نسخة عن الاعلام في ملف التلميذ الشخصي.

المادة 47 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244035/article/47/