المادة 60
مادة 60: لا يجوز لمدير المدرسة ان يرشح للامتحانات الرسمية الا التلامذة الذين يكون قد قدم بيانا بأسمائهم الى دائرة الامتحانات وفقا للاصول.
قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 No repeal recorded
Article 60 of Decision No. 350 of 17 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 19 of 9 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 60: لا يجوز لمدير المدرسة ان يرشح للامتحانات الرسمية الا التلامذة الذين يكون قد قدم بيانا بأسمائهم الى دائرة الامتحانات وفقا للاصول.
المادة 60 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244035/article/60/