المادة 6
مادة 6: لا يجوز ان يعين احد في هيئة اطباء الصحة والاسعاف العام الا ابتداء من الدرجة الاخيرة من الفئتين
قرار رقم 3637 تاريخ 27/04/1926 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 3637 of 27 Apr 1926. Published in Official Gazette issue 1977 of 1 Jun 1926. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: لا يجوز ان يعين احد في هيئة اطباء الصحة والاسعاف العام الا ابتداء من الدرجة الاخيرة من الفئتين
المادة 6 من قرار رقم 3637 تاريخ 27/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244056/article/6/