المادة 33
كل شرح يحرر في السجل العقاري يجب ان يكون مؤيدا بالطابع الرسمي للمكتب العقاري وبامضاء الرئيس الذاتي والا فيكون باطلا.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 No repeal recorded
Article 33 of High Commissioner's decision No. 188 of 15 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1980 of 11 Jun 1926. No repeal recorded in our sources.
كل شرح يحرر في السجل العقاري يجب ان يكون مؤيدا بالطابع الرسمي للمكتب العقاري وبامضاء الرئيس الذاتي والا فيكون باطلا.
المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/33/