The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 No repeal recorded

المادة 59

Article 59 of High Commissioner's decision No. 188 of 15 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1980 of 11 Jun 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 59

اذا كان الطرفان يجهلان التوقيع فيجب ان يعترفا بصحة مضمون الوثيقة لدى احدى السلطات الآتية:

1- كتاب العدل.

2- رؤساء المحاكم او قضاة الصلح.

3- القناصل فيما يتعلق بالاجانب ويجب الاعتراف بصحة مضمون الصك بحضور شاهدين من الذكور حائزين على الاهلية القانونية.

وتصدق السلطات الانفة الذكر على انه جرى الاعتراف بصحة مضمون الصك وتوقعه مع الشهود واذا كانت اسماء الشهود واحوالهم الشخصية ومحل اقامتهم عير معروفة او اذا كان الشهود غير معروفين شخصيا لدى كاتب العدل او لدى رئيس المحكمة او السلطات التي صدقت على الامضاء وجرى الاعتراف امامها فيجب ان يعرف عنهم معرفان معروفان لديها. حائزان نفس الصفات المنصوص عليها آنفا.

المادة 59 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/59/