Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

اذا كان الطرفان يجهلان التوقيع فيجب ان يعترفا بصحة مضمون الوثيقة لدى احدى السلطات الآتية:

1- كتاب العدل.

2- رؤساء المحاكم او قضاة الصلح.

3- القناصل فيما يتعلق بالاجانب ويجب الاعتراف بصحة مضمون الصك بحضور شاهدين من الذكور حائزين على الاهلية القانونية.

وتصدق السلطات الانفة الذكر على انه جرى الاعتراف بصحة مضمون الصك وتوقعه مع الشهود واذا كانت اسماء الشهود واحوالهم الشخصية ومحل اقامتهم عير معروفة او اذا كان الشهود غير معروفين شخصيا لدى كاتب العدل او لدى رئيس المحكمة او السلطات التي صدقت على الامضاء وجرى الاعتراف امامها فيجب ان يعرف عنهم معرفان معروفان لديها. حائزان نفس الصفات المنصوص عليها آنفا.

المادة 59 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/59/