المادة 101
يحال الموظف على القضاء بطلب خطي من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته اذا تبين ان الافعال المسندة اليه تشكل جراما جزائيا.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 No repeal recorded
Article 101 of Decision No. 18 of 3 Apr 1980. Published in Official Gazette issue 20 of 15 May 1980. No repeal recorded in our sources.
يحال الموظف على القضاء بطلب خطي من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته اذا تبين ان الافعال المسندة اليه تشكل جراما جزائيا.
المادة 101 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/101/