المادة 101
يحال الموظف على القضاء بطلب خطي من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته اذا تبين ان الافعال المسندة اليه تشكل جراما جزائيا.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 101 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحال الموظف على القضاء بطلب خطي من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته اذا تبين ان الافعال المسندة اليه تشكل جراما جزائيا.
المادة 101 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/101/