المادة 53
يمكن اعطاء الموظف الذي يصاب باضرار جسدية جسيمة اثناء قيامه بوظيفته تعويضا يحدده المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على انهاء اللجنة الادارية والمالية واقتراح المجالس الادارية.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 No repeal recorded
Article 53 of Decision No. 18 of 3 Apr 1980. Published in Official Gazette issue 20 of 15 May 1980. No repeal recorded in our sources.
يمكن اعطاء الموظف الذي يصاب باضرار جسدية جسيمة اثناء قيامه بوظيفته تعويضا يحدده المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على انهاء اللجنة الادارية والمالية واقتراح المجالس الادارية.
المادة 53 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/53/