المادة 53
يمكن اعطاء الموظف الذي يصاب باضرار جسدية جسيمة اثناء قيامه بوظيفته تعويضا يحدده المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على انهاء اللجنة الادارية والمالية واقتراح المجالس الادارية.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 53 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن اعطاء الموظف الذي يصاب باضرار جسدية جسيمة اثناء قيامه بوظيفته تعويضا يحدده المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على انهاء اللجنة الادارية والمالية واقتراح المجالس الادارية.
المادة 53 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/53/