المادة 7
يخضع الموظف دائما كان او موقتا بمجرد تعيينه لاحكام هذا النظام وللتعديلات التي يمكن ان تطرأ عليه, ويسري هذا النظام على الموظفين الحاليين في الدوائر الوقفية وفي المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 18 of 3 Apr 1980. Published in Official Gazette issue 20 of 15 May 1980. No repeal recorded in our sources.
يخضع الموظف دائما كان او موقتا بمجرد تعيينه لاحكام هذا النظام وللتعديلات التي يمكن ان تطرأ عليه, ويسري هذا النظام على الموظفين الحاليين في الدوائر الوقفية وفي المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
المادة 7 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/7/