المادة 7
يخضع الموظف دائما كان او موقتا بمجرد تعيينه لاحكام هذا النظام وللتعديلات التي يمكن ان تطرأ عليه, ويسري هذا النظام على الموظفين الحاليين في الدوائر الوقفية وفي المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع الموظف دائما كان او موقتا بمجرد تعيينه لاحكام هذا النظام وللتعديلات التي يمكن ان تطرأ عليه, ويسري هذا النظام على الموظفين الحاليين في الدوائر الوقفية وفي المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
المادة 7 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/7/