Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يخضع الموظف دائما كان او موقتا بمجرد تعيينه لاحكام هذا النظام وللتعديلات التي يمكن ان تطرأ عليه, ويسري هذا النظام على الموظفين الحاليين في الدوائر الوقفية وفي المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 7 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/7/