The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 104

Article 104 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 104

مادة 104: اذا شغر مركز عضو منتخب في اللجنة قبل انتهاء مدة ولايتها, حل محله مرشح فئته الذي احرز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات . واذا شغر مركز عضو معين عين خلفه بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وفقا لاحكام المادة 15 من القانون.

المادة 104 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/104/