Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 104

المادة 104 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 104

مادة 104: اذا شغر مركز عضو منتخب في اللجنة قبل انتهاء مدة ولايتها, حل محله مرشح فئته الذي احرز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات . واذا شغر مركز عضو معين عين خلفه بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وفقا لاحكام المادة 15 من القانون.

المادة 104 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/104/