The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: يستهدف لغرامة قدرها 10 ليرات عن كل يوم تأخير: 1- كل عضو او وسيط أو شركة مشتركة لا تقدم خلال المهل المحددة المستندات المذكورة في المواد 7 الى 9 من هذا النظام. 2- كل وسيط لا يقدم خلال المهل المحددة الكفالة المذكورة في المادة 10 من هذا النظام. واذا تجاوزت مدة التأخير 15 يوما حظر دخول الردهة على المخالف الى ان يتقيد باحكام المواد 7 الى 10 من هذا النظام. هذا عدا العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه.

المادة 12 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/12/