Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يستهدف لغرامة قدرها 10 ليرات عن كل يوم تأخير: 1- كل عضو او وسيط أو شركة مشتركة لا تقدم خلال المهل المحددة المستندات المذكورة في المواد 7 الى 9 من هذا النظام. 2- كل وسيط لا يقدم خلال المهل المحددة الكفالة المذكورة في المادة 10 من هذا النظام. واذا تجاوزت مدة التأخير 15 يوما حظر دخول الردهة على المخالف الى ان يتقيد باحكام المواد 7 الى 10 من هذا النظام. هذا عدا العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه.

المادة 12 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/12/