The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 130

Article 130 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 130

مادة 130: يسهر مدير البورصة بصورة عامة على كل ما يتعلق بادارة البورصة ويتولى بصورة خاصة على مسؤوليته الشخصية: 1- مراقبة موظفي البورصة. 2- تعهد الصندوق تحت مراقبة امين الصندوق والرئيس المباشرة. وعليه من اجل ذلك ان يقدم لهما في آخر كل شهر. ابراء لذمته, بيانا عن وضعيه الصندوق يوافق عليه مسبقا مفوض الحسابات . كما عليه ايضا ان يقدم الى اللجنة في آخر كل سنة ابراء لذمته, حساب مهمته عن السنة المنقضية. 3- السهر على مسك جميع قيود البورصة وسجلاتها. 4- تأمين اصدار نشرة البورصة اليومية. 5- ملاحقة تحصيل الرسوم وبدلات الاشتراك والعمولات وجميع الاموال المطلوبة للبورصة وتوقيع جميع المستندات المتعلقة بها. 6- تأمين جميع المدفوعات من فواتير وغيرها, التي لا تتعدى قيمتها الخمسمائة ليرة. 7- صيانة دار البورصة. 8- تأمين حفظ النظام داخل البورصة. 9- بأن يتخذ, ضمن نطاق صلاحياته, او ان يقترح على الجهات المختصة, الاجراءات التي تتطلبها مصلحة البورصة.

المادة 130 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/130/