The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 129

Article 129 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 129

مادة 129: يتعهد امين الصندوق اموال البورصة التي يجب ان تودع لدى مصرف تعينه اللجنة. ولا يجوز له ان يسحب هذه الاموال الا بموجب حوالات يشترك في توقيعها معه رئيس اللجنة. وفي الحالات المستعجلة او عند غياب امين الصندوق يحل محله في التوقيع مدير البورصة. ويساعد امين الصندوق في مراقبة القيود مفوض للحسابات ملحق بالبورصة ويشترط ان يكون خبيرا محلفا في المحاسبة.

المادة 129 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/129/