The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 148

Article 148 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 148

مادة 148: لا تقبل في البورصة: 1- صكوك الشركات التي لم يجربها اكتتاب عام والتي لم يدفع عنها اي ربح خلال السنوات الثلاث الاخيرة. وتستثنى من ذلك الشركات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 143. 2- صكوك الشركات التي لم يجر بها اكتتاب عام والتي لم تتحرر صكوكها تحررا كاملا. 3- الصكوك الاجنبية الى ان يسمح نمو البورصة واتساع اعمالها بذلك. 4- الصكوك التي لحقت بها عند اصدارها اضافة غير التي تبرزها نفقات الاصدار, ما لم تكن هذه بالاضافة من نوع الجوائز التي تضاف الى احتياطي الشركة. 5- الصكوك التي تزيد قيمتها الاسمية على 500 ليرة. 6- الصكوك الاسمية باستثناء ما سبق وقبل منها البورصة .

المادة 148 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/148/