المادة 155
مادة 155: لا تبت اللجنة بطلبات قبول الصكوك المالية الا بعد استطلاع رأي مستشار البورصة القضائي الذي يجب ان يتثبت من تنفيذ الشروط الاساسية والشكلية المفروضة بموجب الفصل الاول من هذا الباب . وعلى هذا المستشار حضور جلسات اللجنة.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 155 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 155: لا تبت اللجنة بطلبات قبول الصكوك المالية الا بعد استطلاع رأي مستشار البورصة القضائي الذي يجب ان يتثبت من تنفيذ الشروط الاساسية والشكلية المفروضة بموجب الفصل الاول من هذا الباب . وعلى هذا المستشار حضور جلسات اللجنة.
المادة 155 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/155/