Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 155

المادة 155 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 155

مادة 155: لا تبت اللجنة بطلبات قبول الصكوك المالية الا بعد استطلاع رأي مستشار البورصة القضائي الذي يجب ان يتثبت من تنفيذ الشروط الاساسية والشكلية المفروضة بموجب الفصل الاول من هذا الباب . وعلى هذا المستشار حضور جلسات اللجنة.

المادة 155 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/155/