المادة 158
مادة 158: تتخذ لجنة قبول الصكوك المالية قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الاربعة المنصوص عليهم في المادة 153 من هذا النظام, وعند تساويها يكون صوت الرئيس مرجحا.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 158 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 158: تتخذ لجنة قبول الصكوك المالية قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الاربعة المنصوص عليهم في المادة 153 من هذا النظام, وعند تساويها يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 158 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/158/