Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 158

المادة 158 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 158

مادة 158: تتخذ لجنة قبول الصكوك المالية قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الاربعة المنصوص عليهم في المادة 153 من هذا النظام, وعند تساويها يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 158 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/158/