المادة 158
مادة 158: تتخذ لجنة قبول الصكوك المالية قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الاربعة المنصوص عليهم في المادة 153 من هذا النظام, وعند تساويها يكون صوت الرئيس مرجحا.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 158 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 158: تتخذ لجنة قبول الصكوك المالية قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الاربعة المنصوص عليهم في المادة 153 من هذا النظام, وعند تساويها يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 158 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/158/