The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 160

Article 160 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 160

مادة 160: على لجنة قبول الصكوك المالية ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى او بناء على طلبه: 1- كل صك لم تعد تتوفر فيه الشروط التي يفرضها هذا النظام. 2- صكوك الشركات المعلن افلاسها او ابطالها قضائيا وذلك اعتبارا من تنفيذ القرار القضائي. 3- صكوك الشركات التي يتبين انها خسرت ثلاثة ارباع رأسمالها.

المادة 160 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/160/