The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 161

Article 161 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 161

مادة 161: يمكن ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى او بناء على طلبه, الصكوك التي لم تجر عليها اية معاملة في البورصة خلال شهرين متتاليين. وعلى مدير الادارة ان يطلع المجلس الاعلى على العمليات الصورية التي تكون الغاية من اجرائها مجرد تجنب هذا الترقين. وفي هذه الحالة يقرر الترقين ويعتبر الوسيط الذي قام بهذه العمليات الصورية مسؤولا بالتضامن مع الشركة ذات العلاقة ويحال على المجلس التأديبي.

المادة 161 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/161/