The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 172

Article 172 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 172

مادة 172: تستوفى البورصة عن معاملات التصفية بالمزاد العلني التي تجري في الردهة عمولة قدرها ثلاثة بالالف . أما العمليات الاخرى المبينة في المادة السابقة, فتتقاضى عنها العمولة العادية, اي واحد بالالف من كل من الفريقين. وعلاوة على ما تقدم تحتفظ البورصة لحساب الوسطاء الذين كلفوا باجراء هذه المعاملات بالعمولة المتوجبة لهم مقابل تنفيذها (المادة 63 من هذا النظام).

المادة 172 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/172/