The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 203

Article 203 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 203

مادة 203: يستوفى من الاعضاء والوسطاء والمشتركين في البورصة بدلات الاشتراك السنوية التالية: الاعضاء ليرات لبنانية ــــــــ ــــــــــ آ - المصارف المقبولة 500 ب - المصارف غير المقبولة والصيارفة 350 ج - الوسطاء الذين كانوا يقومون بعمليات في البورصة قبل تاريخ العمل بالقانون. 1- الصرافون 300 2- العملاء 200 د - الصرافون الذين لديهم محل عمل. 300 هـ- الصرافون الذين يتعاطون عملهم في مكان استأجروه في احد المحلات 200 و - الصرافون الذين ليس لديهم محل عمل خاص بهم. 100 ز - فروع او ممثلو المكاتب الاجنبية التي تتوسط في لبنان في عمليات بيع او شراء صكوك في الخارج. 1000 ح - مستخدمو الوسطاء من الاشخاص الحقيقيين. 50 المشتركون ــــــــــ يستوفى من الشركات المساهمة بدل الاشتراك السنوي التالي. - من الشركات التي لا يزيد رأسمالها عن 50000 ليرة 50 - من الشركات التي يتراوح رأسمالها بين 50001 ليرة و 500000 ليرة لبنانية 100 - من الشركات التي يتراوح رأسمالها بين 500001 ليرة و 3000000 ليرة لبنانية. 150 - من الشركات التي يزيد رأسمالها على 3000000 ليرة 200 - من التجار والصناعيين المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا النظام. 100

المادة 203 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/203/