The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 202

Article 202 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 202

مادة 202: يعاقب كل من يخالفون احكام المادة 8 من القانون من غير الاعضاء والوسطاء والمشتركين بالغرامة حتى 500 ليرة لبنانية. ويمكن عند تكرار المخالفة رفع الغرامة الى ثلاثة اضعافها واقفال محل المخالف سواء أكان عضوا او وسيطا او مشتركا في البورصة أم لم يكن.

المادة 202 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/202/