The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 205

Article 205 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 205

مادة 205: يستوفى عن قبول الصكوك في البورصة الرسوم الآتية: 1- تدفع الشركات التي لا يزيد رأسمالها على نصف مليون ليرة رسما مقطوعا قدره 500 ليرة. 2- تدفع الشركات التي يزيد رأسمالها على نصف مليون ليرة علاوة عن الرسم المقطوع المبين اعلاه مبلغا يعادل نصف بالالف عن القسم من الرأسمال الذي يتراوح بين 500001 ليرة ومليونين ليرة, وربع بالالف عن القسم الذي يزيد على هذا المبلغ. 3- يستوفى الرسم بالنسب نفسها عن كل زيادة في رأس المال تجريها احدى الشركات بعد تسجيلها في البورصة.

المادة 205 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/205/