Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 205

المادة 205 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 205

مادة 205: يستوفى عن قبول الصكوك في البورصة الرسوم الآتية: 1- تدفع الشركات التي لا يزيد رأسمالها على نصف مليون ليرة رسما مقطوعا قدره 500 ليرة. 2- تدفع الشركات التي يزيد رأسمالها على نصف مليون ليرة علاوة عن الرسم المقطوع المبين اعلاه مبلغا يعادل نصف بالالف عن القسم من الرأسمال الذي يتراوح بين 500001 ليرة ومليونين ليرة, وربع بالالف عن القسم الذي يزيد على هذا المبلغ. 3- يستوفى الرسم بالنسب نفسها عن كل زيادة في رأس المال تجريها احدى الشركات بعد تسجيلها في البورصة.

المادة 205 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/205/