The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 207

Article 207 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 207

مادة 207: تستوفى البورصة عن العمليات التي تجري على الصكوك المالية, عمولة قدرها واحد بالالف يدفعها كل من البائع والمشتري. وعلى الوسطاء ان يدفعوا هذه العمولة قبل افتتاح الجلسة التي تلي الجلسة التي جرت فيها العملية, والا فرضت على الوسيط المخالف غرامة قدرها عشر ليرات لبنانية عن كل يوم تأخير, عدا عما قد يتعرض اليه من عقوبات تأديبية.

المادة 207 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/207/