Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 207

المادة 207 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 207

مادة 207: تستوفى البورصة عن العمليات التي تجري على الصكوك المالية, عمولة قدرها واحد بالالف يدفعها كل من البائع والمشتري. وعلى الوسطاء ان يدفعوا هذه العمولة قبل افتتاح الجلسة التي تلي الجلسة التي جرت فيها العملية, والا فرضت على الوسيط المخالف غرامة قدرها عشر ليرات لبنانية عن كل يوم تأخير, عدا عما قد يتعرض اليه من عقوبات تأديبية.

المادة 207 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/207/