المادة 212
مادة 212: يتقاضى عضو اللجنة عن كل اجتماع قانوني يحضره تعويضا قدره 100 ل. ل. على ان لا يزيد مجموع تعويضات الحضور هذه على 200 ل. ل. في الشهر مهما بلغ عدد الاجتماعات .
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 212 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 212: يتقاضى عضو اللجنة عن كل اجتماع قانوني يحضره تعويضا قدره 100 ل. ل. على ان لا يزيد مجموع تعويضات الحضور هذه على 200 ل. ل. في الشهر مهما بلغ عدد الاجتماعات .
المادة 212 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/212/