Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 212

المادة 212 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 212

مادة 212: يتقاضى عضو اللجنة عن كل اجتماع قانوني يحضره تعويضا قدره 100 ل. ل. على ان لا يزيد مجموع تعويضات الحضور هذه على 200 ل. ل. في الشهر مهما بلغ عدد الاجتماعات .

المادة 212 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/212/