المادة 212
مادة 212: يتقاضى عضو اللجنة عن كل اجتماع قانوني يحضره تعويضا قدره 100 ل. ل. على ان لا يزيد مجموع تعويضات الحضور هذه على 200 ل. ل. في الشهر مهما بلغ عدد الاجتماعات .
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 212 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 212: يتقاضى عضو اللجنة عن كل اجتماع قانوني يحضره تعويضا قدره 100 ل. ل. على ان لا يزيد مجموع تعويضات الحضور هذه على 200 ل. ل. في الشهر مهما بلغ عدد الاجتماعات .
المادة 212 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/212/