The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

مادة 31: تفتح السوق النقدية للصكوك المالية يوميا: من الساعة 11 الى الساعة 12،30 باستثناء ايام السبت والآحاد والاعياد الرسمية شتاء, والسبت والآحاد والاثنين والاعياد الرسمية صيفا. يعلن عن افتتاح السوق بضربة جرس واحدة, وعن اقفاله بضربتين تفصل بينهما خمس دقائق. يتحتم وقف جميع العمليات الجارية عند الضربة الاخيرة فورا.

المادة 31 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/31/