Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: تفتح السوق النقدية للصكوك المالية يوميا: من الساعة 11 الى الساعة 12،30 باستثناء ايام السبت والآحاد والاعياد الرسمية شتاء, والسبت والآحاد والاثنين والاعياد الرسمية صيفا. يعلن عن افتتاح السوق بضربة جرس واحدة, وعن اقفاله بضربتين تفصل بينهما خمس دقائق. يتحتم وقف جميع العمليات الجارية عند الضربة الاخيرة فورا.

المادة 31 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/31/