The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 48

Article 48 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 48

مادة 48: يحظر على الوسيط الذي يتلقى امرا بسعر محدد ان يبوح بمحتوياته لاي كان, حتى لزملائه, كما يلزم مدون الاسعار بالسر التام فيما يختص بمحتويات القسائم المتعلقة بالاوامر ذات السعر المحدد التي يتسلمها من الوسطاء.

المادة 48 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/48/