المادة 47
مادة 47: على مدون الاسعار ان يرفض كل أمر بسعر محدد يختلف السعر المذكور فيه عن سعر القفل الاخير بأكثر من عشر ليرات زيادة او نقصانا.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 47 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 47: على مدون الاسعار ان يرفض كل أمر بسعر محدد يختلف السعر المذكور فيه عن سعر القفل الاخير بأكثر من عشر ليرات زيادة او نقصانا.
المادة 47 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/47/